محمود عبد الرحمن عبد المنعم

263

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

جاوز القصد والاعتدال في أمور كثيرة فأكثروا الذنوب على أنفسهم . وقوله تعالى : . * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * . [ سورة الإسراء ، الآية 33 ] : أي لا يقتل أكثر من القاتل كما كانوا يفعلون في الجاهلية فيقتلون بالشريف منهم عددا من قبيلة القاتل . وقوله تعالى : * ( ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ) * . [ سورة الشعراء ، الآية 151 ] فالإسراف يكون في أمور كثيرة لا في إنفاق المال وحده . ومن حكم الصالحين : « لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف » . « القاموس القويم للقرآن الكريم ص 311 » . السّرق : - بسين مهملة مفتوحة وراء مفتوحة أيضا ، وآخره قاف - قال الجوهري : السّرق : شقق الحرير . « المغني لابن باطيش 1 / 340 » . السّرقة : - بفتح الفاء وكسر العين - : من سرق يسرق ، من باب : ضرب يضرب . وهي في اللغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار بغير إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غير مال . ومنه : استراق السّمع ، قال اللَّه تعالى : * ( إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ) * . [ سورة الحجر ، الآية 18 ] . واصطلاحا : أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة ، حتى إذا كان قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع وإن كان سرقة شرعا في الرد والضمان ، ولا بد أن يكون الخفية